القانون الداخلي

القانون الداخلي


الباب الأول : الإدارة والتسيير

المادة الأولى : تخضع هذه الودادية التي تم تأسيسها تحت اسم ودادية المدائن للسكن ببني ملال لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376 .58 .1 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 (1958. 11. 15) المعدل والمتمم بالظهير الشريف بتاريخ 06 ربيع الأول 1393 (1973 . 10 .04) ويشار إليها أدناه تحت اسم الودادية.

المادة الثانية : يدير شؤون الودادية مكتب مسير يقوم بتدبير شؤونها والسهر على تحقيق أهدافها.

المادة الثالثة : كل عضو من أعضاء المكتب المسير للودادية ملزم بحضور اجتماعات المكتب بصفة مستمرة ويدلي كل متغيب بمبرر مقبول.

المادة الرابعة : إذا تغيب عضو من أعضاء المكتب المسير عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يتم إعفاؤه تلقائيا من طرف المكتب المسير.

المادة الخامسة : يمكن للمكتب المسير أن يستدعي لاجتماعات الجمعية العامة كل شخص أو جهة يرى حضورها ضروريا وهاما.

المادة السادسة : يجب أن تضم اجتماعات الجمعية العامة عددا من المنخرطين يساوي نصف الأعضاء على الأقل عند الدعوة الأولى إلى الاجتماع وفي الدعوة الثانية بعد خمسة (15) يوما تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

الباب الثاني : الرأسمال والحصص

المادة السابعة : يتكون رأسمال الودادية من واجبات الانخراط ودفعات المنخرطين.

المادة الثامنة : تدفع المستحقات المالية على الشكل التالي :

ü واجب الانخراط وقدره 300 درهم؛

ü الدفعة الأولى وقيمتها 160000 ,

ü الدفعات الاستثنائية يحدد وقتها وقيمتها المكتب المسير حسب تطور الأشغال.

المادة التاسعة :

ü يسلم المنخرط نسخة واضحة من وصولات الدفعات إلى المكتب المسير فور إيداعه لأي مبلغ في حساب الودادية حتى يتسنى للمكتب ضبط الوضعية المادية لكل منخرط؛

ü يسلم المنخرط للمكتب الوصولات البنكية وجميع الوثائق المالية المتعلقة بالودادية، وكذا بطاقة العضوية قبل تسليمه العقد النهائي للشقة.

ü لا يقبل إيداع الشيكات في حساب الودادية إلا باسم المنخرط أو من يشاركه في ملكية السكن بالودادية.

الباب الثالث : حقوق وواجبات المنخرط

المادة العاشرة: يستفيد المنخرط من:

ü شقة

ü و من حصته نقدا من عائدات المحلات التجارية بعد بيعها و تسديد كل المستحقات في نهاية المشروع.

ü جميع المرافق المشتركة (الأرض، مراب تحت أرضي للسيارات، الدرج والممرات، مسكن الحارس، المصاعد، الساحات ، الحدائق و السطح)

ü ضمانا لجودة الأشغال يشرف مكتب الدراسات التقنية والهندسية على احترام المواصفات المتعارف عليها في دفتر التحملات الخاص بالمشروع.

المادة الحادية عشرة : في حالة الانخراط المشترك يحدد في وثيقة مصادق عليها، شريك المنخرط في ملكية السكن.

المادة الثانية عشرة : واجبات المنخرط

ü أن يلتزم بالقانون الداخلي وبقرارات المسير والجموع العامة للودادية؛

ü أن يؤدي الدفعات في وقتها؛

ü أن يخبر المكتب بكل تغيير يطرأ على عنوان إقامته ويتحمل مسؤولية عدم توصله بأي اخبار أو إنذار في حالة عدم الإشعار؛

ü لا يمكن للمنخرط أن يفوت حقوقه لشخص آخر إلا بعد مصادقة المكتب المسير وأداء جميع الواجبات ومصاريف التسيير؛

ü لا يحق لأي عضو الانسحاب من الودادية إلا بعد طلب يوجهه إلى الرئيس يبث فيه المكتب المسير؛

ü لا تسلم أية شقة لأي منخرط إلا بعد وفائه بجميع التزاماته تجاه الودادية.

المادة الثالثة عشرة : لا تتعامل الودادية إلا مع المنخرطين الفعليين أو من يوكل لهم ذلك بوثيقة إدارية.

الباب الرابع : مقتضيات عامة

المادة الرابعة عشر : توزع الشقق بعد انتهاء الأشغال في جمع عام بواسطة القرعة بعد تقييم كل شقة و أي شخص تخلف عن الحضور عليه بقبول نتائج القرعة.

المادة الخامسة عشر : يحدد المكتب المسير الأثمنة النهائية للشقق حسب معايير المساحة والطابق والواجهة؛

المادة السادسة عشر : لا يتحمل المكتب مسؤولية تبعات أي طارئ خارج عن إرادته (كوارث طبيعية، تغيير مفاجئ لتصميم المدينة،..الخ)

المادة السابعة عشر: يستفيد المكتب من ثلاث شقق أو ما يعادل قيمتها نقدا نظير الأعباء.

المادة الثامنة عشر :يمكن للمكتب المسير أن يتخذ قرار الفصل في حق كل من تمادى في الإخلال بالتزاماته تجاه الودادية.

المادة التاسع عشر :يتم اتخاذ قرار الفصل بعد إنذار كتابي يوجه إلى العضو المخل بالتزاماته في آخر عنوان أشعر به المكتب، وفي حالة عدم استجابته داخل المدة المحددة في الإنذار يبت المكتب في أمر فصله ويشعره بالقرار المتخذ في حقه.

المراحل التي قطعها المشروع:

1. تم اغلاق باب الإنخراط (عدد المنخرطين47)

2. تم إمضاء عقد الوعد بالبيع يوم الإثنين 23 غشت 2010

3. تم إنجاز التصميم الأولي يوم السبت 28 غشث 2010